الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
20
أحكام النساء
السّؤال 21 : ذكرت إحدى الخطيبات في مجلس العزاء الحسيني للنساء أنّه لا ينبغي غسل اللباس في وقتين : الأوّل عند المساء ، لأنّ هذا الوقت هو وقت استراحة الماء . والآخر في يوم الجمعة ، لأنّ الماء يعتبر من مهر فاطمة الزهراء عليها السلام إلّا أن تغسلي معه لباس لأحد السادة فحينئذٍ لا مانع من ذلك . هل هذا الكلام صحيح ؟ وفي صورة عدم الصحّة نرجو تقديم النصيحة لمثل هؤلاء الخطيبات . الجواب : إنّ هذا الكلام غير صحيح إطلاقاً ولا ينبغي للأخوات بيان المسائل الشرعية بدون تحقيق ودراسة حيث تترتب على ذلك مسؤولية كبيرة . الاستبراء : المسألة 22 : لا استبراء للمرأة ، وإذا خرجت منها رطوبة مشكوكة كانت طاهرة ولا يجب عليها وضوء أو غسل . المسألة 23 : الرطوبة التي تخرج من الإنسان غير البول والمني على عدّة أقسام : الأوّل : الماء الذي يخرج أحياناً بعد البول ويكون أبيضاً لزجاً ويقال له « الودي » . الثاني : الماء الذي يخرج عند الملاعبة مع الزوجة ، ويقال له « المذي » . الثالث : الماء الذي يخرج أحياناً بعد المني ويقال له « الوذي » فإنّ جميع هذه الأقسام طاهرة في صورة أن لا يكون هناك بول أو مني في المجرى ، ولا يبطل معها الوضوء أو الغسل . السّؤال 24 : عندما أغسل ملابسي الداخلية أجد عادةً بعض البقع البيضاء اللزجة وأتصور أن أغلب النسوة يواجهن هذه المسألة ، فهل أنّ هذه البقع طاهرة ؟ الجواب : نعم هي طاهرة .